21914
في الجارية متى تجوز عطيتها
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمْلَكَةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إِلَى زَوْجِكِ ، فَفَعَلَتْ . ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهَا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب