21976
في الرجل يضطر إلى مال المسلم
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :
إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ
معلق ، مرسل· رواه أبو جعفر الباقر
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :
إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 201) برقم: (21976) ، (12 / 151) برقم: (24179) ، (12 / 435) برقم: (25106)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21976 21978 21857 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ " .