22070
ما رخص فيه من اللقطة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ :
لَوْ وَجَدْتُهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لَأَكَلْتُهَا
معلق ، مرسل· رواه مسعود بن مالك الأسديله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ :
لَوْ وَجَدْتُهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لَأَكَلْتُهَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 224) برقم: (22070)
22070 22072 21951 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : لَوْ وَجَدْتُهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لَأَكَلْتُهَا " .