مصنف ابن أبي شيبة
ما رخص فيه من اللقطة
21 حديثًا · 0 باب
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا
لَوْلَا أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُكِ
أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا
كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي السَّيْرِ وَالْعَصَا وَالسَّوْطِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ وَالْعَصَا وَالسَّوْطَ
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا
أَنَّهَا رَخَّصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي دِرْهَمٍ
لَوْ وَجَدْتُهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لَأَكَلْتُهَا
أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا مِسْكِينًا
تُعَرِّفُهُ ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهُ رَدَدْتَهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ
إِذَا كَانَ [مُحْتَاجًا إِلَيْهَا] يَأْكُلُهَا
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : " مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً
وَجَدْتُ خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : " تَمَتَّعِي بِهِ
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ [عَبْدِ اللهِ] بْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةً وَجَدْتُهَا
رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ ، وَالْعَصَا ، وَالنَّعْلَيْنِ
وَجَدْتُ ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ بِهَا عُمَرَ