22066
ما رخص فيه من اللقطة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ وَالْعَصَا وَالسَّوْطَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ وَالْعَصَا وَالسَّوْطَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 144) برقم: (18723) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 224) برقم: (22066) ، (11 / 227) برقم: (22080)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
22066 22068 21947 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ وَالْعَصَا وَالسَّوْطَ " .