22073
ما رخص فيه من اللقطة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ [١]اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ عَمِيرَةَ
أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ : وَمَا اللُّقَطَةُ ؟ قَالَ : الْحَبْلُ وَالزِّمَامُ وَنَحْوُ هَذَا . قَالَ : تُعَرِّفُهُ ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهُ رَدَدْتَهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ
مرسلموقوف· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهد