22078
ما رخص فيه من اللقطة
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَلْمَى - وَلَا أُرَاهَا إِلَّا ابْنَةَ كَعْبٍ - قَالَتْ [١]:
وَجَدْتُ خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : " تَمَتَّعِي بِهِ
مرسلموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديق