22079
ما رخص فيه من اللقطة
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ [عَبْدِ اللهِ] [١]بْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةً وَجَدْتُهَا ! فَقَالَ : أَصْلِحْ إِلَيْهَا وَأَنْشِدْ ، قَالَ : فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا أَرَى عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب