22075
ما رخص فيه من اللقطة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ :
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : " مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، دَعْهَا إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعَهَا إِلَيْهِ " . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : ج١١ / ص٢٢٦" عَرِّفْهَا ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
معلق ، مرسل· رواه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد