22068
ما رخص فيه من اللقطة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 224) برقم: (22068)
22068 22070 21949 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا " .