22286
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، سَعَى الْعَبْدُ [١]أَوْ لَمْ يَسْعَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، سَعَى الْعَبْدُ [١]أَوْ لَمْ يَسْعَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 276) برقم: (22286)
22286 22288 22167 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، سَعَى الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَسْعَ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لعبد .