فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ
سعاية العبد
١١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنْ ضَمِنَ ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ
يُتَمَّمُ عِتْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ
الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، سَعَى الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَسْعَ
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ قَالَ : " إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ صَارَ عَبْدًا
إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ
مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَصِ
مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَصِ
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ