قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ
أحكام يخالف العبد فيها الحر
١٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ
مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ
إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الْجِلْبَابِ أَنْ تَجَلْبَبَ
إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا
سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ
فِي الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ : " يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : " جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ
سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ : ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَيَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ
الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ
إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَدْ جَلَدُوا
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَدْ جَلَدُوا
آيَةٌ تُحِلُّ ، وَآيَةٌ تُحَرِّمُ