22774
في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ دَيْنٌ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ دَيْنٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 425) برقم: (22774)
22774 22776 22652 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ دَيْنٌ " .