22921
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : " إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد