23622
ما يجوز فيه إقرار العبد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ [١]فِيهِ أَهْلُهُ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ [١]فِيهِ أَهْلُهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 660) برقم: (23622)
531 - مَا يَجُوزُ فِيهِ إِقْرَارُ الْعَبْدِ 23622 23624 23505 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ فِيهِ أَهْلُهُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: استخبره .