24103
فِي قطع اللهاة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ سَهْلٍ أَبِي الْأَسَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ :
جَاءَ ظِئْرٌ لَنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بِصَبِيٍّ لَهُمْ قَدْ سَقَطَتْ لَهَاتُهُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا تَقْطَعُوهَا ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ بَرَأَ ، وَإِلَّا لَمْ تَكُونُوا قَطَعْتُمُوهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد