حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
اشْرِبْ نَبِيذَ الزَّبِيبِ الْمُنَقَّعِ مَا دَامَ حُلْوًا يَحْرُو [١]اللِّسَانَ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
اشْرِبْ نَبِيذَ الزَّبِيبِ الْمُنَقَّعِ مَا دَامَ حُلْوًا يَحْرُو [١]اللِّسَانَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 205) برقم: (24311)
( حَرَا ) [ هـ ] فِي حَدِيثِ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَمَا زَالَ جِسْمُهُ يَحْرِي أَيْ يَنْقُصُ . يُقَالُ : حَرِيَ الشَّيْءُ يَحْرِي إِذَا نَقَصَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الصِّدِّيقِ : فَمَا زَالَ جِسْمُهُ يَحْرِي بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى لَحِقَ بِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ : فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَخْفِيًا ، حِرَاءٌ عَلَيْهِ قَوْمُهُ أَيْ غِضَابٌ ذَوُو غَمٍّ وَهَمٍّ ، قَدِ انْتَقَصَهُمْ أَمْرُهُ وَعِيلَ صَبْرُهُمْ بِهِ ، حَتَّى أَثَّرَ فِي أَجْسَامِهِمْ وَانْتَقَصَهُمْ . ( س ) وَفِيهِ : إِنَّ هَذَا لَحَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ يُقَالُ : فُلَانٌ حَرِيٌّ بِكَذَا وَحَرًى بِكَذَا ، وَبِالْحَرَى أَنْ يَكُونَ كَذَا : أَيْ جَدِيرٌ وَخَلِيقٌ . وَالْمُثَقَّلُ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ ، وَيُؤَنَّثُ ، تَقُولُ حَرِيَّانِ وَحَرِيُّونَ وَحَرِيَّةٌ . وَالْمُخَفِّفُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ; لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَدْعُو فِي شَبِيبَتِهِ ثُمَّ أَصَابَهُ أَمْرٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ فَبِالْحَرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ " . * وَفِيهِ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَيْ تَعَمَّدُوا طَلَبَهَا فِيهَا . وَالتَّحَرِّي
24311 24313 24194 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : اشْرِبْ نَبِيذَ الزَّبِيبِ الْمُنَقَّعِ مَا دَامَ حُلْوًا يَحْرُو اللِّسَانَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يحذي .