حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :
كَانَ حَذْوُ [١]رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخَصَّرَتَيْنِ مُعَقَّبَتَيْنِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :
كَانَ حَذْوُ [١]رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخَصَّرَتَيْنِ مُعَقَّبَتَيْنِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 533) برقم: (25439)
( حَذَا ) [ هـ ] فِيهِ : فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَحَذَا بِهَا فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ أَيْ حَثَا ، عَلَى الْإِبْدَالِ ، أَوْ هُمَا لُغَتَانِ . * وَفِيهِ : لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ أَيْ تَعْمَلُونَ مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ كَمَا تُقْطَعُ إِحْدَى النَّعْلَيْنِ عَلَى قَدْرِ النَّعْلِ الْأُخْرَى . وَالْحَذْوُ : التَّقْدِيرُ وَالْقَطْعُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ الْإِسْرَاءِ : يَعْمِدُونَ إِلَى عُرْضِ جَنْبِ أَحَدِهِمْ فَيَحْذُونَ مِنْهُ الْحُذْوَةَ مِنَ اللَّحْمِ أَيْ يَقْطَعُونَ مِنْهُ الْقِطْعَةَ . * وَفِي حَدِيثِ ضَالَّةِ الْإِبِلِ : مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا الْحِذَاءُ بِالْمَدِّ : النَّعْلُ ، أَرَادَ أَنَّهَا تَقْوَى عَلَى الْمَشْيِ وَقَطْعِ الْأَرْضِ ، وَعَلَى قَصْدِ الْمِيَاهِ وَوُرُودِهَا وَرَعْيِ الشَّجَرِ ، وَالِامْتِنَاعِ عَنِ السِّبَاعِ الْمُفْتَرِسَةِ ، شَبَّهَهَا بِمَنْ كَانَ مَعَهُ حِذَاءٌ وَسِقَاءٌ فِي سَفَرِهِ . وَهَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْإِبِلِ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبَقَرِ وَالْحَمِيرِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ : " قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَأَيْتُكَ تَحْتَذِي السَّبْتَ " أَيْ تَجْعَلُهُ نَعْلَكَ ، احْتَذَى يَحْتَذِي إِذَا انْتَعَلَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَصِفُ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ : " خَيْرُ مَنِ احْتَذَى النِّعَالَ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ : إِنَّمَا هُوَ حِذْيَةٌ مِنْكَ أَيْ قِطْعَةٌ . قِيلَ ه
[ حَذَا ] حَذَا : حَذَا النَّعْلَ حَذْوًا وَحِذَاءً : قَدَّرَهَا وَقَطَعَهَا . وَفِي التَّهْذِيبِ : قَطَعَهَا عَلَى مِثَالٍ . وَرَجُلٌ حَذَّاءٌ : جَيِّدُ الْحَذْوِ . يُقَالُ : هُوَ جَيِّدُ الْحِذَاءِ أَيْ جَيِّدُ الْقَدِّ . وَفِي الْمَثَلِ : مَنْ يَكُنْ حَذَّاءً تَجُدْ نَعْلَاهُ . وَحَذَوْتُ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ ، وَالْقُذَّةَ بِالْقُذَّةِ : قَدَّرْتُهُمَا عَلَيْهِمَا . وَفِي الْمَثَلِ : حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ . وَحَذَا الْجِلْدَ يَحْذُوهُ إِذَا قَوَّرَهُ ، وَإِذَا قُلْتَ حَذَى الْجِلْدَ يَحْذِيهِ فَهُوَ أَنْ يَجْرَحَهُ جَرْحًا . وَحَذَى أُذُنَهُ يَحْذِيهَا إِذَا قَطَعَ مِنْهَا شَيْئًا . وَفِي الْحَدِيثِ : ( لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ) الْحَذْوُ : التَّقْدِيرُ وَالْقَطْعُ ، أَيْ تَعْمَلُونَ مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ كَمَا تُقْطَعُ إِحْدَى النَّعْلَيْنِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَى . وَالْحِذَاءُ : النَّعْلُ . وَاحْتَذَى : انْتَعَلَ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : يَا لَيْتَ لِي نَعْلَيْنِ مِنْ جِلْدِ الضَّبُعْ وَشُرُكًا مِنِ اسْتِهَا لَا تَنْقَطِعْ كُلَّ الْحِذَاءِ يَحْتَذِي الْحَافِي الْوَقِعْ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَحْتَذِي السِّبْتَ ؛ أَيْ تَجْعَلُهُ نَعْلَكَ . احْتَذَى يَحْتَذِي إِذَا انْتَعَلَ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَصِفُ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : خَيْرُ مَنِ احْتَذَى النِّعَالَ . وَالْحِذَاءُ : مَا يَطَأُ عَلَيْهِ الْبَعِيرُ مِنْ خُفِّهِ وَالْفَرَسُ مِنْ حَافِرِهِ يُشَبَّهُ بِذَلِكَ . وَحَذَانِي فُلَانٌ نَعْلًا وَأَحْذَانِي : أَعْطَانِيهَا ، وَكَرِ
( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الْقَافِ ) ( عَقَبَ ) ( هـ ) فِيهِ مَنْ عَقَّبَ فِي صَلَاةٍ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ أَيْ : أَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الصَّلَاةِ . يُقَالُ : صَلَّى الْقَوْمُ وَعَقَّبَ فُلَانٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَالتَّعْقِيبُ فِي الْمَسَاجِدِ بِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا أَيْ : تُصَلِّي طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَةٍ ، فَهُمْ يَتَعَاقَبُونَهَا تَعَاقُبَ الْغُزَاةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَأَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ يَعْقُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَيْ : يَكُونُ الْغَزْوُ بَيْنَهُمْ نُوَبًا ، فَإِذَا خَرَجَتْ طَائِفَةٌ ثُمَّ عَادَتْ لَمْ تُكَلَّفْ أَنْ تَعُودَ ثَانِيَةً حَتَّى تَعْقُبَهَا أُخْرَى غَيْرُهَا . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ يُعَقِّبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ أَنَسٍ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الْبُيُوتِ " التَّعْقِيبُ : هُوَ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا ثُمَّ تَعُودَ فِيهِ ، وَأَرَادَ بِهِ هَاهُنَا : صَلَاةَ النَّافِلَةِ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ ، فَكَرِهَ أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً
[ عقب ] عقب : عَقِبُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَعَقْبُهُ ، وَعَاقِبَتُهُ ، وَعَاقِبُهُ وَعُقْبَتُهُ ، وَعُقْبَاهُ ، وَعُقْبَانُهُ : آخِرُهُ ; قَالَ خَالِدُ بْنُ زُهَيْرٍ الْهُذَلِيُّ : فَإِنْ كُنْتَ تَشْكُو مِنْ خَلِيلٍ مَخَافَةً فَتِلْكَ الْجَوَازِي عُقْبُهَا وَنُصُورُهَا يَقُولُ : جَزَيْتُكَ بِمَا فَعَلْتَ بِابْنِ عُوَيْمِرٍ . وَالْجَمْعُ : الْعَوَاقِبُ وَالْعُقُبُ . وَالْعُقْبَانُ ، وَالْعُقْبَى : كَالْعَاقِبَةِ ، وَالْعُقْبِ . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا قَالَ ثَعْلَبٌ : مَعْنَاهُ لَا يَخَافُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَاقِبَةَ مَا عَمِلَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ فِي الْعَاقِبَةِ ، كَمَا نَخَافُ نَحْنُ . وَالْعُقْبُ وَالْعُقُبُ : الْعَاقِبَةُ ، مِثْلُ عُسْرٍ وَعُسُرٍ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا أَيْ : عَاقِبَةً . وَأَعْقَبَهُ بِطَاعَتِهِ أَيْ : جَازَاهُ . وَالْعُقْبَى جَزَاءُ الْأَمْرِ . وَقَالُوا : الْعُقْبَى لَكَ فِي الْخَيْرِ أَيِ : الْعَاقِبَةُ . وَجَمْعُ الْعَقِبِ وَالْعَقْبِ : أَعْقَابٌ ، لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . الْأَزْهَرِيُّ : وَعَقِبُ الْقَدَمِ وَعَقْبُهَا : مُؤَخَّرُهَا ، مُؤَنَّثَةٌ ، مِنْهُ ; وَثَلَاثُ أَعْقُبٍ ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَعْقَابٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ لِتَنْظُرَ لَهُ امْرَأَةً ، فَقَالَ : انْظُرِي إِلَى عَقِبَيْهَا ، أَوْ عُرْقُوبَيْهَا ; قِيلَ : لِأَنَّهُ إِذَا اسْوَدَّ عَقِبَاهَا ، اسْوَدَّ سَائِرُ جَسَدِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : نَهَى عَنْ عَقِبِ الشَّي
25439 25440 25321 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : كَانَ حَذْوُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخَصَّرَتَيْنِ مُعَقَّبَتَيْنِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : نعل .