25668
من رخص فيه
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَزْدِيِّ قَالَ :
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ فِضَّةٍ ، لَا يَضُرُّكَ ، وَلَكِنْ لَا تَطْعَمْ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ
مرسلموقوف· رواه أنس بن مالك