27177
في نفقة الرجل على أهله ونفسه
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ : نَفَقَةَ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ : نَفَقَةَ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (13 / 563) برقم: (27177)
27177 27178 27057 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ : نَفَقَةَ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ .