حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْحَسَنِ أَبِي مُسَافِرٍ
أَنَّ كَنِيفًا لِجَارٍ لَهُ وَقَعَ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَمَّنْتُهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْحَسَنِ أَبِي مُسَافِرٍ
أَنَّ كَنِيفًا لِجَارٍ لَهُ وَقَعَ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَمَّنْتُهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 161) برقم: (27932)
( كَنَفَ ) ( هـ ) فِيهِ " إِنَّهُ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَكَنَفَهَا وَضَرَبَ بِالْمَاءِ وَجْهَهُ " أَيْ : جَمَعَهَا وَجَعَلَهَا كَالْكِنْفِ ، وَهُوَ الْوِعَاءُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " أَنَّهُ أَعْطَى عِيَاضًا كِنْفَ الرَّاعِي " أَيْ : وِعَاءَهُ الَّذِي يَجْعَلُ فِيهِ آلَتَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو وَزَوْجَتِهِ " لَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كِنْفًا " أَيْ : لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ مَعَهَا ، كَمَا يُدْخِلُ الرَّجُلُ يَدَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَوَاخِلِ أَمْرِهَا . وَأَكْثَرُ مَا يُرْوَى بِفَتْحِ الْكَافِ وَالنُّونِ ، مِنَ الْكَنَفِ ، وَهُوَ الْجَانِبُ ، تَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا " هُوَ تَصْغِيرُ تَعْظِيمٍ لِلْكِنْفِ ، كَقَوْلِ الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ : أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ . ( س ) وَفِيهِ " يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ " أَيْ : يَسْتُرُهُ ، وَقِيلَ : يَرْحَمُهُ وَيَلْطُفُ بِهِ . وَالْكَنَفُ بِالتَّحْرِيكِ : الْجَانِبُ وَالنَّاحِيَةُ . وَهَذَا تَمْثِيلٌ لِجَعْلِهِ تَحْتَ ظِلِّ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ " نَشَرَ اللَّهُ كَنَفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا ، وَتَعَطَّفَ بِيَدِهِ وَكُمِّهِ " وَجَمْعُ الْكَنَفِ : أَكْنَافٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَرِيرٍ " <متن ربط=
[ كنف ] كنف : الْكَنَفُ وَالْكَنَفَةُ : نَاحِيَةُ الشَّيْءِ ، وَنَاحِيَتَا كُلِّ شَيْءٍ كَنَفَاهُ ، وَالْجَمْعُ أَكْنَافٌ . وَبَنُو فُلَانٍ يَكْنُفُونَ بَنِي فُلَانٍ أَيْ هُمْ نُزُولٌ فِي نَاحِيَتِهِمْ . وَكَنَفُ الرَّجُلِ : حِضْنُهُ يَعْنِي الْعَضُدَيْنِ وَالصَّدْرَ . وَأَكْنَافُ الْجَبَلِ وَالْوَادِي : نَوَاحِيهِ حَيْثُ تَنْضَمُّ إِلَيْهِ ، الْوَاحِدُ كَنَفٌ . وَالْكَنَفُ : الْجَانِبُ وَالنَّاحِيَةُ بِالتَّحْرِيكِ . وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ لَهُ أَيْنَ مَنْزِلُكَ ؟ قَالَ : بِأَكْنَافِ بِيشَةَ ؛ أَيْ نَوَاحِيهَا . وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ : مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى ؛ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْكَسْرِ مِنَ الْكِنْفِ ، وَبِالْفَتْحِ مِنَ الْكَنَفِ . وَكَنَفَا الْإِنْسَانِ : جَانِبَاهُ ، وَكَنَفَاهُ نَاحِيَتَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَهُمَا حِضْنَاهُ . وَكَنَفُ اللَّهِ : رَحْمَتُهُ . وَاذْهَبْ فِي كَنَفِ اللَّهِ وَحِفْظِهِ أَيْ فِي كَلَاءَتِهِ وَحِرْزِهِ وَحِفْظِهِ ، يَكْنُفُهُ بِالْكَلَاءَةِ وَحُسْنِ الْوِلَايَةِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي النَّجْوَى : يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ؛ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : يَعْنِي يَسْتُرُهُ ، وَقِيلَ : يَرْحَمُهُ وَيَلْطُفُ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : يَضَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ أَيْ رَحْمَتَهُ وَبِرَّهُ وَهُوَ تَمْثِيلٌ لِجَعْلِهِ تَحْتَ ظِلِّ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَشَرَ اللَّهُ كَنَفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا ، وَتَعَطَّفَ بِيَدِهِ وَكُمِّهِ . وَكَن
27932 27933 27811 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْحَسَنِ أَبِي مُسَافِرٍ أَنَّ كَنِيفًا لِجَارٍ لَهُ وَقَعَ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَمَّنْتُهُ .