حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ
فِي امْرَأَةٍ حَمَلَتْ [١]مِنَ الزِّنَى ، فَحُبِسَتْ لِتَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تُرْجَمَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : لَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ الْوَلَدَ إِلَى السُّلْطَانِ يَحْكُمُ فِيهِ مَا شَاءَ