الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلْغَامِدِيَّةِ بَعْدَ مَا وَضَعَتْ : ارْجِعِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ وَلَدُك . قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : جَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي زَنَيْت فَطَهِّرْنِي ، وَأَنَّهُ رَدَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَعَلَّك تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّدنِي كَمَا رَدَّدْت مَاعِزًا ، فَوَاَللَّهِ إنِّي لَحُبْلَى ، فَقَالَ : إمَّا لَا ، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ ، فَقَالَتْ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ فَطَمْته ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إلَى صَدْرِهَا ، وأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَهُ ، إلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنْ الْأَزْدِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي ، فَقَالَ : وَيْحِك ارْجِعِي ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ ، وَتُوبِي إلَيْهِ ، قَالَتْ : أَرَاك تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّدنِي كَمَا رَدَّدْت مَاعِزًا ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ : إنَّهَا حُبْلَى مِنْ الزِّنَا ، قَالَ : أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهَا : اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِك ، قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، حَتَّى وَضَعَتْ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ ، قَالَ : إذًا لَا نَرْجُمُهَا ، وَنَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : إلَيَّ رَضَاعُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَرَجَمَهَا انْتَهَى . وَفِي هَذَا مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ رَجَمَهَا حِينَ وَضَعَتْ ، وَفِي الْأَوَّلِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ تَرَكَهَا حَتَّى فَطَمَتْ وَلَدَهَا ، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، وَفِيهِ مَقَالٌ ، وَيَتَقَوَّى الثَّانِي بِرِوَايَةِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ أَيْضًا ، وَفِيهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجَمَهَا بَعْدَ أَنْ وَضَعَتْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُحْتَمَلُ أَنْ تكُونَا امْرَأَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا وُجِدَ لِوَلَدِهَا كَفِيلٌ ، وَالْأُخْرَى لَمْ يُوجَدْ لَهَا كَفِيلٌ ، فَوَجَبَ إمْهَالُهَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَ وَلَدُهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في تأخير إقامة الحد إلى وضع الحمل وإلى فطام الصبي · ص 332 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 108 2046 - ( 19 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ ). مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِلَفْظِ : ( ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَحُفِرَ لَهَا إلَى صَدْرِهَا ، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا ). ( تَنْبِيهٌ ) ثُبُوتُ زِنَا الْغَامِدِيَّةِ كَانَ بِإِقْرَارِهَا ، وَالْأَصْحَابُ يُفَرِّقُونَ ، فَيَلْزَمُهُمْ الْجَوَابُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس لما أَتَت رَسُول الله وَاعْتَرَفت بِالزِّنَا رَجمهَا بعد وضع الْحمل · ص 256 الحَدِيث الْخَامِس أَن الغامدية لما أَتَت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَاعْتَرَفت بِالزِّنَا رَجمهَا بعد وضع الْحمل . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة - رضي الله عنه - وسيأتيك فِي بَاب حدّ الزِّنَا - إِن شَاءَ الله - ذَلِكَ وَقدره .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الثَّلَاثِينَ أَمر بالغامدية فرجمت وصلَّى عَلَيْهَا · ص 630 الحَدِيث الثَّالِث بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَمر بالغامدية فرجمت ، وصلَّى عَلَيْهَا ، ودفنت . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه ، من حَدِيث بُرَيْدَة - رضي الله عنه - وَهَذَا لَفظه : ثمَّ أَمر بهَا فَصَلى عَلَيْهَا ، ودفنت . فَائِدَة : قَوْله : فَصَلى عَلَيْهَا قَالَ القَاضِي عِيَاض : هُوَ بِفَتْح الصَّاد وَاللَّام عِنْد جَمَاهِير رُوَاة مُسلم . قَالَ : وَعند الطَّبَرَانِي بِالضَّمِّ ، قَالَ : وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة ابْن أبي شيبَة ، وَأبي دَاوُد . قَالَ : وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : فَأَمرهمْ أَن يصلوا عَلَيْهَا قَالَ الرَّافِعِي : وَأمر النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابه أَن يصلوا عَلَى الجهنيَّة . قلت : الَّذِي جَاءَ فِي قصَّتهَا أَنه - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَيْهَا أَيْضا صَرِيحًا لَا يحْتَمل التَّأْوِيل ، وَهَذَا لفظ مُسلم من حَدِيث عمرَان بن الْحصين - رضي الله عنه - : ثمَّ أَمر بهَا فرجمت ثمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، قَالَ عمر : أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقد زنت ؟ فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : لقد تابت تَوْبَة لَو قسمت بَين سبعين من أهل الْمَدِينَة لوسعتهم . وَلَو ذكر الرَّافِعِي هَذَا عَلَى الْعَكْس لَكَانَ الْعَكْس أصوب لما تقدم من الِاخْتِلَاف فِي الأول . هَذَا آخر مَا ذكره الرَّافِعِي من الْأَحَادِيث فِي الْبَاب ، وَذكر الرَّافِعِي بعد الحَدِيث الثَّالِث عشر أَن الْخَبَر ورد بِنَفْي المخنثين ، قَالَ : وَهُوَ تَعْزِير . وَهُوَ كَمَا قَالَ ... بِكَسْر النُّون عَلَى الْأَفْصَح وَيجوز فتحهَا ، وَهَذَا الْخَبَر أخرجه البُخَارِي فِي صَحِيحه ، من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - قَالَ : لعن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرِّجَال بِالنسَاء ، والمتشبهات من النِّسَاء بِالرِّجَالِ . وَفِي رِوَايَة لَهُ : لعن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرِّجَال ، والمترجلات من النِّسَاء ، وَقَالَ : أخرجوهن من بُيُوتكُمْ . قَالَ : فَأخْرج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فلَانا ، وَأخرج عمر فُلَانَة . وَفِي رِوَايَة لَهُ : أخرجوهنَّ من بُيُوتكُمْ . وَأخرج فلَانا ، وَأخرج فلَانا وَأخرجه مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث أم سَلمَة : لَا يدخلن هَؤُلَاءِ عَلَيْكُم ، وَمن حَدِيث عَائِشَة : لَا يدخلن عليكن . قَالَت : فحجبوه . وَفِي البُخَارِي أَن اسْمه هيت وَأخرجه أَبُو دَاوُد ، من حَدِيث أبي يسَار الْقرشِي ، عَن أبي هَاشم ، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بمخنثٍ قد خضب يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ ، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : مَا بَال هَذَا ؟ فَقيل : يَا رَسُول الله ، يتشبه بِالنسَاء . فَأمر بِهِ فنفي إِلَى النقيع . قَالُوا : يَا رَسُول الله ، أَلا نَقْتُلهُ . قَالَ : إِنِّي نهيت عَن قتل الْمُصَلِّين . قَالَ أَبُو أُسَامَة : و النقيع بالنُّون : نَاحيَة عَن الْمَدِينَة ، وَلَيْسَ بِالبَقِيعِ . قلت : وَأَبُو يسَار هَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم : مَجْهُول . وَاعْتَرضهُ صَاحب الْمِيزَان فَقَالَ : رَوَى عَنهُ الْأَوْزَاعِي وَاللَّيْث ، وَهَذَا شيخ لَيْسَ بضعيف ، وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق مفضَّل بن يُونُس ، عَن الْأَوْزَاعِي ، عَنهُ ، والمفضَّل هَذَا كُوفِي مَاتَ شابًّا ، تفرد بِهَذَا ، وَقد وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم . قلت : لَكِن أَبُو هَاشم الرَّاوِي عَن أبي هُرَيْرَة نكرَة لَا يعرف كَمَا نصَّ عَلَيْهِ هُوَ . وَقيل : إِنَّه ابْن عمّ أبي هُرَيْرَة ، وَفِي سنَن الْبَيْهَقِيّ ، من حَدِيث ابْن إِسْحَاق ، عَن يزِيد ، عَن مُوسَى بن عبد الرَّحْمَن بن عَيَّاش بن أبي ربيعَة قَالَ : كَانَ المخنثون عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَة : ماتع ، وَهدم ، وهيت ، وَكَانَ ماتع لفاختة بنت عَمْرو بن عَائِذ خَالَة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَمَنعه - عليه السلام - من الدُّخُول عَلَى نِسَائِهِ وَلَا الْمَدِينَة ، ثمَّ اسْتثْنى لَهُ يَوْمًا فِي الْجُمُعَة يسْأَل ثمَّ يذهب ، فَلم يزل كَذَلِك عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وَعَلَى عهد عمر ، وَنفي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - صَاحبه هدم ، وَالْآخر هيت . وفيهَا أَيْضا من حَدِيث عبد الرَّزَّاق ، عَن معمر ، عَن يَحْيَى بن أبي كثير ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : أخرجُوا المخنثين من بُيُوتكُمْ فَأخْرج رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مخنثًا ، وَأخرج عمر مخنثًا . قَالَ : وأبنا معمر ، عَن أَيُّوب ، عَن عِكْرِمَة قَالَ : أَمر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُل من المخنثين فَأخْرج من الْمَدِينَة ، وَأمر أَبُو بكر بِرَجُل مِنْهُم فَأخْرج أَيْضا . فَائِدَة : الْأَشْهر كَمَا قَالَ القَاضِي أَن اسْم المخنث السالف هيت بِالتَّاءِ فِي آخِره وَقبلهَا مثناة تَحت ، وَقيل : صَوَابه بنُون ثمَّ بَاء مُوَحدَة . قَالَه ابْن درسْتوَيْه ، وَقَالَ : إِن مَا سواهُ تَصْحِيف . قَالَ : والهنب : الأحمق . وَقيل : ماتع بِالْمُثَنَّاةِ فَوق ، وَجَاء فِي حَدِيث أَنه غربه مَعَ هيت إِلَى الْحمى ، ذكره الْوَاقِدِي ، وَذكره أَبُو مَنْصُور الرَّمَادِي بِنَحْوِ هَذِه الْحِكَايَة عَن مخنث كَانَ بِالْمَدِينَةِ يُقَال لَهُ : أنّه ، وَذكر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نَفَاهُ إِلَى حَمْرَاء الْأسد ، وَحَكَى الْمُنْذِرِي عَن بَعضهم أَن هيتًا وماتعًا وأنّه أَسمَاء لثَلَاثَة من المخنثين كَانُوا عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلم يَكُونُوا يرْمونَ بالفاحشة الْكُبْرَى ، وَإِنَّمَا كَانَ بهم لين فِي القَوْل ، وخضاب فِي الْأَيْدِي والأرجل . قلت : وَفِي الطَّبَرَانِي أَيْضا أَنه نَفَى الخنِّثية ، رَوَاهُ من حَدِيث عَنْبَسَة بن سعيد - وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ ، ضعفه ابْن معِين ، وَأَبُو حَاتِم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد - عَن حَمَّاد مولَى بني أُميَّة - وَقد تَركه الْأَزْدِي - عَن جنَاح مولَى الْوَلِيد ، عَن وَاثِلَة قَالَ : لعن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرِّجَال ، والمترجلات من النِّسَاء ، وَقَالَ : أخروجهم من بُيُوتكُمْ . فَأخْرج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - الخنثية ، وَأخرج عمر فلَانا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ · ص 573 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ · ص 574 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافبشير بن المهاجر الغنوي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة · ص 77 عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، عن أبيه بريدة بشير بن المهاجر الغنوي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة 1947 - [ م د س ] حديث : أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم ...... فذكر حديث الرجم، وقصة الغامدية. م في الحدود (16: 11) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، و (16: 11) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عنه به. د فيه (الحدود 25: 3) عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، عنه بقصة الغامدية حسب. س في الرجم (في الكبرى) عن واصل بن عبد الأعلى، عن محمد بن فضيل - وعن أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم - كلاهما عنه به. مقطعا في موضعين.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافبشير بن المهاجر الغنوي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة · ص 78 1948 - [ د س ] حديث : كنا - أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا ...... الحديث . د في الحدود (24: 16) عن أحمد بن إسحاق الأهوازي، عن أبي أحمد - هو الزبيري -، عنه به. س في الرجم (في الكبرى) عن واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل، عنه نحوه: لو لم يجيئا في الرابعة لم يطلبهما النبي صلى الله عليه وسلم.