29432
فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ إِذَا رُفِعَ لَمْ يَرَ أَنْ يَلْزَمَهُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد