29526
فِي الرجل المتهم يوجد معه المتاع
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ : إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ فَقَالَ : ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يُنْفِذْهُ [١]، فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا وَلَا تَحُلَّهُ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ أَمْرُ اللهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح