1439 - ( 27 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ . الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ ، وَزَادَ : فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ ، وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ . وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ . الْحَدِيثَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 205 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 287 الْأَثر الرَّابِع : عَن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ : لِأَن أوصِي بالخمس أحب إليَّ من أَن أوصِي بِالربعِ ، وَلِأَن أوصِي بِالربعِ أحب إليَّ من أَن أوصِي بِالثُّلثِ . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث زُهَيْر عَن أبي إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث ، عَن عَلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : لَأَن أوصِي بِالربعِ أحبُّ إليَّ من أَن أوصِي بِالثُّلثِ ، فَمن أَوْصَى بِالثُّلثِ فَلم يتْرك . والْحَارث هَذَا كذَّبوه . وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ : الَّذِي يُوصي بالخُمْس أفضل من الَّذِي يُوصي بالرُّبع ، وَالَّذِي يُوصي بِالربعِ أفضل من الَّذِي يُوصي بِالثُّلثِ . وَعَن [ قَتَادَة ] قَالَ : ذكر لنا أَن أَبَا بكر أَوْصَى بِخُمْس مَاله ، وَقَالَ : لَا أَرْضَى من مَالِي (إِلَّا) بِمَا رَضِي الله بِهِ من غَنَائِم الْمُسلمين . قال قَتَادَة : وَكَانَ يُقَال الخُمْس مَعْرُوف ، وَالرّبع جهد ، وَالثلث يُجِيزهُ الْقُضَاة .