حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْقَتْلِ تَقِيَّةً
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْقَتْلِ تَقِيَّةً
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (17 / 539) برقم: (33714)
( تَقَا ) ( س ) فِيهِ : " كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيْ جَعَلْنَاهُ قُدَّامَنَا وَاسْتَقْبَلْنَا الْعَدُوَّ بِهِ وَقُمْنَا خَلْفَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُتَّقَى بِهِ وَيُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ أَيْ أَنَّهُ يُدْفَعُ بِهِ الْعَدُوُّ وَيُتَّقَى بِقُوَّتِهِ . وَالتَّاءُ فِيهَا مُبْدَلَةٌ مِنَ الْوَاوِ ; لِأَنَّ أَصْلَهَا مِنَ الْوِقَايَةِ ، وَتَقْدِيرُهَا اوْتَقَى ، فَقُلِبَتْ وَأُدْغِمَتْ ، فَلَمَّا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ تَوَهَّمُوا أَنَّ التَّاءَ مِنْ نَفْسِ الْحَرْفِ فَقَالُوا اتَّقَى يَتَّقِي ، بِفَتْحِ التَّاءِ فِيهِمَا ، وَرُبَّمَا قَالُوا تَقَى يَتْقِي ، مِثْلَ رَمَى يَرْمِي . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " قُلْتُ وَهَلْ لِلسَّيْفِ مِنْ تَقِيَّةٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، تَقِيَّةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ ، وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ " التَّقِيَّةُ وَالتُّقَاةُ بِمَعْنًى ، يُرِيدُ أَنَّهُمْ يَتَّقُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَيُظْهِرُونَ الصُّلْحَ وَالِاتِّفَاقَ ، وَبَاطِنُهُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ .
33714 33713 33587 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْقَتْلِ تَقِيَّةً .