1414
باب الصلاة في القباء والسراويل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
سُئِلَ عَنِ ج١ / ص٣٦١الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ ؟ فَقَالَ : الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ قُلْتُ لَهُ : أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا ؟ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح