1926
باب الأذان في البادية
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِمَامُ قَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ يُؤَذِّنُ بِالْعَتَمَةِ فِي بَيْتِهِ ، وَلَا يَخْرُجُ لَا يَبْرُزُ لَهُمْ قَالَ : فَلَا يَأْتُوهُ قَالَ : فَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يُرِيدُ أَنْ يَأْتُوهُ فِي بَيْتِهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح