1960
باب قيام الناس عند الإقامة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : كَانَ يُوَكِّلُ الْحَرَسَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يُقِيمُوا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يُكَبِّرَ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروان