عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ ، يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ مَا أَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ ، حَتَّى يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، وَلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ ، يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ مَا أَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ ، حَتَّى يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، وَلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 560) برقم: (2146)
( سَبَعَ ) * فِيهِ أُوتِيتُ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ وَفِي رِوَايَةٍ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي قِيلَ هِيَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ . وَقِيلَ السُّوَرُ الطِّوَالُ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى التَّوْبَةِ ، عَلَى أَنْ تُحْسَبَ التَّوْبَةُ وَالْأَنْفَالُ بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلِهَذَا لَمْ يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ بِالْبَسْمَلَةِ . وَمِنْ فِي قَوْلِهِ : مِنَ الْمَثَانِي ، لِتَبْيِينِ الْجِنْسِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ : أَيْ سَبْعَ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَ سُوَرٍ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُثْنَى بِهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْآيَاتِ . * وَفِيهِ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّبْعِينَ وَالسَّبْعَةِ وَالسَّبْعُمِائَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ . وَالْعَرَبُ تَضَعُهَا مَوْضِعَ التَّضْعِيفِ وَالتَّكْثِيرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ وَكَقَوْلِهِ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَكَقَوْلِهِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ وَأَعْطَى رَجُلٌ أَعْرَابِيًّا دِرْهَمًا فَقَالَ : سَبَّعَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ ، أَرَادَ التَّضْعِيفَ . ( هـ ) وَفِيهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ فَيُقِيمَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ مَا يُقِيمُ عِنْدَ الْأُخْرَ
[ سبع ] سبع : السَّبْعُ وَالسَّبْعَةُ مِنَ الْعَدَدِ : مَعْرُوفٌ ، سَبْعُ نِسْوَةٍ وَسَبْعَةُ رِجَالٍ ، وَالسَّبْعُونَ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ الْعَقْدُ الَّذِي بَيْنَ السِتِّينَ وَالثَّمَانِينَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أُوتِيتُ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ، قِيلَ : هِيَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ ، وَقِيلَ : السُّوَرُ الطِّوَالُ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى التَّوْبَةِ عَلَى أَنْ تُحْسَبَ التَّوْبَةُ وَالْأَنْفَالُ سُورَةً وَاحِدَةً ، وَلِهَذَا لَمْ يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ بِالْبَسْمَلَةِ ، وَمِنْ فِي قَوْلِهِ مِنَ الْمَثَانِي لِتَبْيِينِ الْجِنْسِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ أَيْ سَبْعَ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَ سُوَرٍ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُثْنَى بِهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْآيَاتِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّبْعَةِ وَالسَّبْعِ وَالسَّبْعِينَ وَالسَّبْعِمِائَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْحَدِيثِ وَالْعَرَبُ تَضَعُهَا مَوْضِعَ التَّضْعِيفِ وَالتَّكْثِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ؛ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَكَقَوْلِهِ : الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ . وَالسُّبُوعُ وَالْأُسْبُوعُ مِنَ الْأَيَّامِ : تَمَامُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ . قَالَ اللَّيْثُ : الْأَيَّامُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا الزَّمَانُ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ مِنْهَا
( شَفَقَ ) * فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الشَّفَقُ مِنَ الْأَضْدَادِ ، يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ بَعْدَ الْحُمْرَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ . * وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ الشَّفَقُ وَالْإِشْفَاقُ : الْخَوْفُ . يُقَالُ : أَشْفَقْتُ أُشْفِقُ إِشْفَاقًا ، وَهِيَ اللُّغَةُ الْعَالِيَةُ . وَحَكَى ابْنُ دُرَيْدٍ : شَفِقْتُ أَشْفَقُ شَفَقًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ قَالَ عُبَيْدَةُ : أَتَيْنَاهُ فَازْدَحَمْنَا عَلَى مَدْرَجَةٍ رَثَّةٍ ، فَقَالَ : أَحْسِنُوا مَلَأَكُمْ أَيُّهَا الْمَرْءُونَ ، وَمَا عَلَى الْبِنَاءِ شَفَقًا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ انْتَصَبَ شَفَقًا بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ : وَمَا أُشْفِقُ عَلَى الْبِنَاءِ شَفَقًا ، وَإِنَّمَا أُشْفِقُ عَلَيْكُمْ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
[ شفق ] شفق : الشَّفَقُ وَالشَّفَقَةُ : الِاسْمُ مِنَ الْإِشْفَاقِ . وَالشَّفَقُ : الْخِيفَةُ . شَفِقَ شَفَقًا فَهُوَ شَفِقٌ ، وَالْجَمْعُ شَفِقُونَ ; قَالَ الشَّاعِرُ إِسْحَاقُ بْنُ خَلَفٍ ، وَقِيلَ هُوَ لِابْنِ الْمُعَلَّى : تَهْوَى حَيَاتِي وَأَهْوَى مَوْتَهَا شَفَقًا وَالْمَوْتُ أَكْرَمُ نُزَّالٍ عَلَى الْحُرَمِ وَأَشْفَقْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا مُشْفِقٌ وَشَفِيقٌ ، وَإِذَا قُلْتَ : أَشْفَقْتُ مِنْهُ فَإِنَّمَا تَعْنِي حَذِرْتُهُ ، وَأَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَلَا يُقَالُ شَفَقْتُ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : شَفَقْتُ وَأَشْفَقَتْ بِمَعْنًى ، وَأَنْكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ : اللَّيْثُ : الشَّفْقُ الْخَوْفُ . تَقُولُ : أَنَا مُشْفِقٌ عَلَيْكَ أَيْ أَخَافُ . وَالشَّفَقُ أَيْضًا : الشَّفَقَةُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ النَّاصِحُ مِنْ بُلُوغِ النُّصْحِ خَائِفًا عَلَى الْمَنْصُوحِ . تَقُولُ : أَشْفَقْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَنَالَهُ مَكْرُوهٌ . ابْنُ سِيدَهْ : وَأَشْفَقَ عَلَيْهِ حَذِرَ وَأَشْفَقَ مِنْهُ جَزِعَ وَشَفَقَ لُغَةٌ . وَالشَّفَقُ وَالشَّفَقَةُ : الْخِيفَةُ مِنْ شِدَّةِ النُّصْحِ . وَالشَّفِيقُ : النَّاصِحُ الْحَرِيصُ عَلَى صَلَاحِ الْمَنْصُوحِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ أَيْ كُنَّا فِي أَهْلِنَا خَائِفِينَ لِهَذَا الْيَوْمِ . وَشَفِيقٌ : بِمَعْنَى مُشْفِقٍ مِثْلُ أَلِيمٍ وَوَجِيعٍ وَدَاعٍ ، وَسَمِيعٍ . وَالشَّفَقُ وَالشَّفَقَةُ : رِقَّةٌ مِنْ نُصْحٍ أَوْ حُبٍّ يُؤَدِّي إِلَى خَوْفٍ . وَشَفِقْتُ مِنَ الْأَمْرِ شَفَقَةً : بِمَعْنَى أَشْفَقْتُ ; وَأَنْشَدَ : فَإِنِّي ذُو مُحَافَظَةٍ لِقَوْمِي إِذَا شَفِقَتْ عَلَى الرِّزْقِ الْعِيَالُ ، وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ : وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ
2146 2126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ ، يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ مَا أَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ ، حَتَّى يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، وَلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ . قَالَ : فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : صَلِّ الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ . قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنِّي لَأَطُوفُ أَحْيَانًا سَبْعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ أُصَلِّي الْعِشَاءَ .
2146 2126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ ، يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ مَا أَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ ، حَتَّى يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، وَلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ . قَالَ : فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : صَلِّ الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ . قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنِّي لَأَطُوفُ أَحْيَانًا سَبْعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ أُصَلِّي الْعِشَاءَ .