2253
باب تفريط مواقيت الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
إِنْ خَشِيتَ مِنَ الصُّبْحِ فَوَاتًا فَبَادِرْ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى الشَّمْسَ ، فَإِنْ سَبَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ فَلَا تَعْجَلْ بِالْآخِرَةِ أَنْ تُكْمِلَهَا
مرسلموقوف· رواه أبو هريرة الدوسي