2597
باب الاستعاذة في الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي دَخَلْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَاسْتَفْتَحْتُ فَاسْتَعَذْتُ فَقَرَأْتُ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، أَسْتَعِيذُ لِلْمَكْتُوبَةِ أَيْضًا ؟ ثُمَّ أَنْصَرِفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا ج٢ / ص٨٤مَا أَسْتَعِيذُ أَيْضًا ؟ قَالَ : " يُجْزِئُ عَنْكَ الِاسْتِعَاذَةُ الْأُولَى ، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ لِذَلِكَ فَحَسَنٌ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح