2677
باب ما يجهر من القراءة فيه من الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يُجْهَرُ ج٢ / ص١٠٠بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنِّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : " الصُّبْحَ ، وَالْأُولَيَيْنِ الْعِشَاءَ ، وَالْأُولَيَيْنِ الْمَغْرِبَ ، وَالْجُمُعَةَ إِذَا كَانَتْ فِي جَمَاعَةٍ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ وَحْدَهُ فَلَا ، هِيَ الظُّهْرُ حِينَئِذٍ ، وَالْفِطْرُ حِينَئِذٍ " قَالَ : " وَأَظُنُّ الْأَضْحَى مِثْلَ الْفِطْرِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح