عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
قُلْتُ : أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ لِي ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي ؟ قَالَ : " لَا تَكُفَّهُ ، قَالَ : إِذًا يَفْسُدُ ، قَالَ : " وَلَوْ ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
قُلْتُ : أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ لِي ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي ؟ قَالَ : " لَا تَكُفَّهُ ، قَالَ : إِذًا يَفْسُدُ ، قَالَ : " وَلَوْ ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 185) برقم: (3026)
( سَيَجَ ) * فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ فِي الْحَرْبِ مِنَ الْقَلَانِسِ مَا يَكُونُ مِنَ السِّيجَانِ الْخُضْرِ السِّيجَانُ جَمْعُ سَاجٍ وَهُوَ الطَّيْلَسَانُ الْأَخْضَرُ . وَقِيلَ هُوَ الطَّيْلَسَانُ الْمُقَوَّرُ يُنْسَجُ كَذَلِكَ ، كَأَنَّ الْقَلَانِسَ كَانَتْ تُعْمَلُ مِنْهَا أَوْ مِنْ نَوْعِهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ أَلِفَهُ مُنْقَلِبَةً عَنِ الْوَاوِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا عَنِ الْيَاءِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ أَنَّهُ زَرَّ سَاجًا عَلَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَافْتَدَى . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصْحَابُ الدَّجَّالِ عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ فَقَامَ فِي سَاجَةٍ هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ . وَالْمَعْرُوفُ نِسَاجَةٍ وَهِيَ ضَرْبٌ مِنَ الْمَلَاحِفِ مَنْسُوجَةٌ .
[ سيج ] سيج : أَبُو حَنِيفَةَ : السِّيَاجُ الْحَظِيرَةُ مِنَ الشَّجَرِ تُجْعَلُ حَوْلَ الْكَرْمِ وَالْبُسْتَانِ ؛ وَقَدْ سَيَّجَ عَلَى الْكَرْمِ . وَيُقَالُ : حَظَرَ كَرْمَهُ بِالسِّيَاجِ ، وَهُوَ أَنْ يُسَيِّجَ حَائِطَهُ بِالشَّوْكِ لِئَلَّا يُتَسَوَّرَ . وَالسِّيَاجُ : الطَّيْلَسَانُ ، عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ أَلِفَهُ مُنْقَلِبَةً عَنِ الْيَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
3026 2999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ لِي ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي ؟ قَالَ : " لَا تَكُفَّهُ ، قَالَ : إِذًا يَفْسُدُ ، قَالَ : " وَلَوْ ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَلَا نَأْخُذُ بِهِ " .