3310
باب الإشارة في الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَمُرُّ بِي إِنْسَانٌ فَأَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَيُقْبِلُ ، فَأَقُولُ : أَنْ يَذْهَبَ بِيَدِي ، فَيَقُولُ : أَلِي كَذَا وَأَلِي كَذَا ، وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ انْقَطَعَتْ صَلَاتِي ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ " ، قُلْتُ : أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ : " لَا ، قَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ مَا يَخْشَى الْإِنْسَانُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَقْصًا لَهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح