3664
باب الرجل يصلي في غير وقت
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ، فَقَالَ : أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ ، وَإِلَّا أَعَدْتَ قَالَ : فَكَانَ قَدْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَالَ : " يُجْزِئُهُ ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري