3685
باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَاعِدٍ قَالَ :
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَأَى شَيْئًا فَفَزِعَ فَقَطَعَ صَلَاتَهُ قَالَ : " يَسْتَأْنِفُونَ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي