4058
باب هل يصلي ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 445) برقم: (4058) ، (3 / 58) برقم: (4815)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
4058 4026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " .