عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
مَا أَرَى أَنْ تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللهِ ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، كَانَ يَقُولُ : يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
مَا أَرَى أَنْ تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللهِ ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، كَانَ يَقُولُ : يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 522) برقم: (4320)
( عَمَرَ ) ( س ) فِيهِ ذِكْرُ " الْعُمْرَةِ وَالِاعْتِمَارِ " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . الْعُمْرَةُ : الزِّيَارَةُ . يُقَالُ : اعْتَمَرَ فَهُوَ مُعْتَمِرٌ : أَيْ زَارَ وَقَصَدَ ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ : زِيَارَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي الْفِقْهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَسْوَدِ " قَالَ : خَرَجْنَا عُمَّارًا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ ، فَقَالَ : أَحَلَقْتُمُ الشَّعَثَ وَقَضَيْتُمُ التَّفَثَ ؟ " عُمَّارًا : أَيْ مُعْتَمِرِينَ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " وَلَمْ يَجِئْ فِيمَا أَعْلَمُ عَمَرَ بِمَعْنَى اعْتَمَرَ ، وَلَكِنْ عَمَرَ اللَّهَ إِذَا عَبَدَهُ ، وَعَمَرَ فُلَانٌ رَكْعَتَيْنِ إِذَا صَلَّاهُمَا ، وَهُوَ يَعْمُرُ رَبَّهُ : أَيْ يُصَلِّي وَيَصُومُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْعُمَّارُ جَمْعُ عَامِرٍ مِنْ عَمَرَ بِمَعْنَى اعْتَمَرَ وَإِنْ لَمْ نَسْمَعْهُ ، وَلَعَلَّ غَيْرَنَا سَمِعَهُ ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا اسْتُعْمِلَ مِنْهُ بَعْضُ التَّصَارِيفِ دُونَ بَعْضٍ ، كَمَا قِيلَ : يَذَرُ وَيَدَعُ وَيَنْبَغِي ، فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي ، وَاسْمَيِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ " . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ عُمْرَى : أَيْ جَعَلْتُهَا لَهُ يَسْكُنُهَا مُدَّةَ عُمْرِهِ ، فَإِذَا مَاتَ عَادَتْ إِلَيَّ ، وَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ . وَقَدْ تَعَاضَّتِ الرِّوَايَاتُ ع
[ عمر ] عمر : الْعَمْرُ وَالْعُمُرُ وَالْعُمْرُ : الْحَيَاةُ . يُقَالُ قَدْ طَالَ عَمْرُهُ وَعُمْرُهُ ، لُغَتَانِ فَصِيحَتَانِ ، فَإِذَا أَقْسَمُوا فَقَالُوا : لَعَمْرُكَ ! فَتَحُوا لَا غَيْرُ ، وَالْجَمْعُ أَعْمَارٌ . وَسُمِّيَ الرَّجُلُ عَمْرًا تَفَاؤُلًا أَنْ يَبْقَى . وَالْعَرَبُ تَقُولُ فِي الْقَسَمِ : لَعَمْرِي وَلَعَمْرُكَ ، يَرْفَعُونَهُ بِالِابْتِدَاءِ وَيُضْمِرُونَ الْخَبَرَ كَأَنَّهُ قَالَ : لَعَمْرُكَ قَسَمِي أَوْ يَمِينِي أَوْ مَا أَحْلِفُ بِهِ ؛ قَالَ ابْنُ جِنِّي : وَمِمَّا يُجِيزُهُ الْقِيَاسُ - غَيْرَ أَنَّ لَمْ يَرِدْ بِهِ الِاسْتِعْمَالُ - خَبَرُ الْعَمْرِ مِنْ قَوْلِهِمْ : لَعَمْرُكَ لَأَقُومَنَّ ، فَهَذَا مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ ، وَأَصْلُهُ لَوْ أُظْهِرُ خَبَرُهُ : لَعَمْرُكَ مَا أُقْسِمُ بِهِ ، فَصَارَ طُولُ الْكَلَامِ بِجَوَابِ الْقَسَمِ عِوَضًا مِنَ الْخَبَرِ ؛ وَقِيلَ : الْعَمْرُ هَاهُنَا الدِّينُ وَأَيًّا كَانَ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَسَمِ إِلَّا مَفْتُوحًا . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ لَمْ يُقْرَأْ إِلَّا بِالْفَتْحِ ؛ وَاسْتَعْمَلَهُ أَبُو خِرَاشٍ فِي الطَّيْرِ فَقَالَ : لَعَمْرُ أَبِي الطَّيْرِ الْمُرِبَّةِ غدوةً عَلَى خَالِدٍ لَقَدْ وَقَعْتَ عَلَى لَحْمِ أَيْ : لَحْمِ شَرِيفٍ كَرِيمٍ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لَعَمْرُكَ أَيْ : لَحَيَاتُكَ . قَالَ : وَمَا حَلَفَ اللَّهُ بِحَيَاةِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ : النَّحْوِيُّونَ يُنْكِرُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ : مَعْنَى لَعَمْ
4320 4289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللهِ ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، كَانَ يَقُولُ : يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي ، أَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَيَسْكُتُ ، وَقَالَ : " إِذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ " .
4320 4289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللهِ ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، كَانَ يَقُولُ : يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي ، أَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَيَسْكُتُ ، وَقَالَ : " إِذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ " .