4540
باب هل يصلي المكتوبة على الدابة إلى القبلة وإلى غيرها وكيف الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ ج٢ / ص٥٧٣الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ ، وَلَا مُدْبِرًا عَنْهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ خَائِفًا ، فَلْيُصَلِّ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد