عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ ، وَجُلُوسُهَا لِلتَّشَهُّدِ مُتَرَبِّعَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ ، وَجُلُوسُهَا لِلتَّشَهُّدِ مُتَرَبِّعَةً
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 139) برقم: (5111)
( وَرِكَ ) ( هـ ) فِيهِ " كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ مُتَوَرِّكًا " هُوَ أَنْ يَرْفَعَ وَرِكَيْهِ إِذَا سَجَدَ حَتَّى يُفْحِشَ فِي ذَلِكَ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِعَقِبَيْهِ فِي السُّجُودِ . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : التَّوَرُّكُ فِي الصَّلَاةِ ضَرْبَانِ : سُنَّةٌ وَمَكْرُوهٌ ، أَمَّا السُّنَّةُ فَأَنْ يُنَحِّيَ رِجْلَيْهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، وَيُلْصِقَ مَقْعَدَهُ بِالْأَرْضِ ، وَهُوَ مِنْ وَضْعِ الْوَرِكِ عَلَيْهَا . وَالْوَرِكُ : مَا فَوْقَ الْفَخِذِ ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ . وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَرِكَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ قَائِمٌ . وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَرَّكَ الرَّجُلُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَحِيلَةِ ، فِي الصَّلَاةِ أَيْ يَضَعَ وَرِكَهُ عَلَى رِجْلِهِ وَالْمُسْتَحِيلَةُ : غَيْرُ الْمُسْتَوِيَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّوَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ الَّذِي يَسْجُدُ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ ، وَيُعْلِي وَرِكَهُ ، لَكِنَّهُ يُفَرِّجُ رُكْبَتَيْهِ ، فَكَأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى وَرِكِهِ . ( س ) وَفِيهِ " جَاءَتْ فَاطِمَةُ مُتَوَرِّكَةً الْحَسَنَ " ، أَيْ حَامِلَتَهُ عَلَى وَرِكِهَا . ( ه س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ ذَكَرَ فِتْنَةً تَكُونُ ، فَقَالَ : ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ <غري
[ ورك ] ورك : الْوَرِكُ : مَا فَوْقَ الْفَخِذِ كَالْكَتِفِ فَوْقَ الْعَضُدِ ، أُنْثَى ، وَيُخَفَّفُ مِثْلَ فَخِذٍ وَفَخْذٍ ، قَالَ الرَّاجِزُ : جَارِيَةٌ شَبَّتْ شَبَابًا غَضَّا تُصْبَحُ مَحْضًا وَتُعَشَّى رَضَّا مَا بَيْنَ مِرْكَيْهَا ذِرَاعٌ عَرْضَا لَا تُحْسِنُ التَّقْبِيلَ إِلَّا عَضَّا وَالْجَمْعُ أَوْرَاكٌ ، لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، اسْتَغْنَوْا بِبِنَاءِ أَدْنَى الْعَدَدِ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : وَرَمْلٍ كَأَوْرَاكِ الْعَذَارَى قَطَعْتُهُ إِذَا أَلْبَسَتْهُ الْمُظْلِمَاتُ الْحَنَادِسُ شَبَّهَ كُثْبَانَ الْأَنْقَاءِ بِأَعْجَازِ النِّسَاءِ فَجَعَلَ الْفَرْعَ أَصْلًا وَالْأَصْلَ فَرْعًا ، وَالْعُرْفُ عَكْسُ ذَلِكَ ، وَهَذَا كَأَنَّهُ يَخْرُجُ مَخْرَجَ الْمُبَالَغَةِ أَيْ قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْمَعْنَى لِأَعْجَازِ النِّسَاءِ وَصَارَ كَأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهِ حَتَّى شُبِّهَتْ بِهِ كُثْبَانُ الْأَنْقَاءِ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : إِنَّهُ لَعَظِيمُ الْأَوْرَاكِ - كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْوَرِكَيْنِ وَرِكًا ثُمَّ جُمِعَ عَلَى هَذَا . اللَّيْثُ : الْوَرِكَانِ هُمَا فَوْقَ الْفَخِذَيْنِ كَالْكَتِفَيْنِ فَوْقَ الْعَضُدَيْنِ . وَالْوَرَكُ : عِظَمُ الْوَرِكَيْنِ . وَرَجُلٌ أَوْرَكُ : عَظِيمُ الْوَرِكَيْنِ . وَفُلَانٌ وَرَكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَتَوَرَّكَ عَلَيْهَا إِذَا وَضَعَ عَلَيْهَا وَرْكَهُ فَنَزَلَ - بِجَزْمِ الرَّاءِ ، يُقَالُ مِنْهُ : وَرَكْتُ أَرِكُ . وَثَنَى وَرْكَهُ فَنَزَلَ : جَعَلَ رِجْلًا عَلَى رِجْلٍ أَوْ ثَنَى رِجْلَهُ كَالْمُتَرَبِّعِ . وَوَرَكَ وَرْكًا وَتَوَرَّكَ وَتَوَارَكَ : اعْتَمَدَ عَلَى وَرِكِهِ ، أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : تَوَارَكْتُ
5111 5075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ ، وَجُلُوسُهَا لِلتَّشَهُّدِ مُتَرَبِّعَةً " .