5435
باب فصل ما بين الخطبة وما قبلها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَافْصِلْ بِكَلَامٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ قُلْتُ : سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ فَصْلًا ؟ قَالَ : " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَزِيدَ أَيْضًا كَلَامَ السَّلَامِ فِي الْقُرْآنِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح