عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ ، إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ