حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 6821
6874
باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ ، فَأَخْرِجْ لَهُ الثُّلُثَ الْأَوْسَطَ الْجَذَعَةَ ، وَالثَّنِيَّةَ " قَالَ : " فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَمْنَعْهُ ، وَلَا تَسُبَّهُ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا
مرسلموقوف· رواه أبو هريرة الدوسيفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:صريح في السماع
    الوفاة57هـ
  2. 02
    رجل
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    إبراهيم بن ميسرة الطائفي
    تقييم الراوي:ثبت حافظ· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة132هـ
  4. 04
    وغيره
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  5. 05
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 16) برقم: (6874) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 429) برقم: (10080)

الشواهد1 شاهد
مصنف ابن أبي شيبة
مقارنة المتون3 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي6821
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الْجَذَعَةَ(المادة: بالجذع)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( جَذَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الْمَبْعَثِ : " أَنَّ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ قَالَ : يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا " الضَّمِيرُ فِي فِيهَا لِلنُّبُوَّةِ : أَيْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ شَابًّا عِنْدَ ظُهُورِهَا ، حَتَّى أُبَالِغَ فِي نُصْرَتِهَا وَحِمَايَتِهَا . وَجَذَعًا مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي فِيهَا ; تَقْدِيرُهُ لَيْتَنِي مُسْتَقِرٌّ فِيهَا جَذَعًا : أَيْ شَابًّا . وَقِيلَ هُوَ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ كَانَ ، وَضُعِّفَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ كَانَ النَّاقِصَةَ لَا تُضْمَرُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْكَلَامِ لَفْظٌ ظَاهِرٌ يَقْتَضِيهَا ، كَقَوْلِهِمْ : إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ ، وَإِنَّ شَرًّا فَشَرٌّ ; لِأَنَّ ( إِنْ ) تَقَتَضِي الْفِعْلَ بِشَرْطِيَّتِهَا . وَأَصْلُ الْجَذَعِ مِنْ أَسْنَانِ الدَّوَابِّ ، وَهُوَ مَا كَانَ مِنْهَا شَابًّا فَتِيًّا ، فَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ ، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَقِيلَ الْبَقَرُ فِي الثَّالِثَةِ ، وَمِنَ الضَّأْنِ مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ ، وَقِيلَ أَقَلُّ مِنْهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَالِفُ بَعْضَ هَذَا فِي التَّقْدِيرِ . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الضَّحِيَّةِ : " ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ ، وَالثَّنِيِّ مِنَ الْمَعْزِ " وَقَدْ تَكَرَّرَ الْجَذَعُ فِي الْحَدِيثِ .

لسان العرب

[ جذع ] جذع : الْجَذْعُ : الصَّغِيرُ السِّنِّ . وَالْجَذَعُ : اسْمٌ لَهُ فِي زَمَنٍ لَيْسَ بِسِنٍّ تَنْبُتُ وَلَا تَسْقُطُ وَتُعَاقِبُهَا أُخْرَى . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَمَّا الْجَذْعُ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبَقَرِ وَالشَّاءِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ قَوْلُ الْعَرَبِ فِيهِ تَفْسِيرًا مُشْبِعًا لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فِي أَضَاحِيهِمْ وَصَدَقَاتِهِمْ وَغَيْرِهَا ، فَأَمَّا الْبَعِيرُ فَإِنَّهُ يُجْذِعُ لِاسْتِكْمَالِهِ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ ، وَدُخُولِهِ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ ، وَهُوَ قَبْلَ ذَلِكَ حِقٌّ ؛ وَالذَّكَرُ جَذَعٌ ، وَالْأُنْثَى جَذَعَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي أَوْجَبَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاوَزَتْ سِتِّينَ ، وَلَيْسَ فِي صَدَقَاتِ الْإِبِلِ سِنٌّ فَوْقَ الْجَذَعَةِ ، وَلَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْإِبِلِ فِي الْأَضَاحِيِّ . وَأَمَّا الْجَذَعُ فِي الْخَيْلِ فَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : إِذَا اسْتَتَمَّ الْفَرَسُ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ فَهُوَ جَذَعٌ ، وَإِذَا اسْتَتَمَّ الثَّالِثَةَ وَدَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ فَهُوَ ثَنِيٌّ ، وَأَمَّا الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ فَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : إِذَا طَلَعَ قَرْنُ الْعِجْلِ وَقُبِضَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ عَضْبٌ ، ثُمَّ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ جَذَعٌ ، وَبَعْدَهُ ثَنِيٌّ ، وَبَعْدَهُ رَبَاعٌ ، وَقِيلَ : لَا يَكُونُ الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ سَنَتَانِ ، وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الثَّالِثَةِ ، وَلَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ فِي الْأَضَاحِيِّ . وَأَمَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ يُجَزِّئُ فِي الضَّحِيَّةِ ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ إِجْذَاعِهِ ، فَقَالَ أَبُو زَيْدٍ : فِي أَسْنَانِ الْغَنَمِ الْمِعْزَى خَاصَّةً ، إِذَا أَتَى عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَالذَّكَرُ تَيْسٌ وَالْأُنْثَى عَنْزٌ ،

وَالثَّنِيَّةَ(المادة: بالثنية)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ثَنَا ) ( هـ ) فِيهِ : " لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ " : أَيْ لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ . وَالثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ : أَنْ يُفْعَلَ الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ . وَقَوْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ : أَيْ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ بِمَعْنَى التَّصْدِيقِ ، وَهُوَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، كَالزَّكَاةِ وَالذَّكَاةِ بِمَعْنَى التَّزْكِيَةِ وَالتَّذْكِيَةِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى حَذْفِ مُضَافٍ . ( هـ ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ " هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ . وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَتَكُونُ الثُّنْيَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَنْ يُسْتَثْنَى بَعْدَ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ أَيْ مَنْ شَرَطَ فِي ذَلِكَ شَرْطًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَهُ مَا شَرَطَ أَوِ اسْتَثْنَى مِنْهُ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً ، أَوْ أَعْتَقْتُهُمْ إِلَّا فُلَانًا . ( هـ ) وَفِيهِ : " كَانَ لِرَجُلٍ نَاقَةٌ نَجِيبَةٌ فَمَرِضَتْ فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا " أَرَادَ قَوَائِمَهَا وَرَأْسَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ . وَقِيلَ ابْنُ جُبَيْرٍ : " الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّةُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ " كَأَنَّهُ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    6874 6821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ ، فَأَخْرِجْ لَهُ الثُّلُثَ الْأَوْسَطَ الْجَذَعَةَ ، وَالثَّنِيَّةَ " قَالَ : " فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَمْنَعْهُ ، وَلَا تَسُبَّهُ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا " .

أحاديث مشابهة1 حديث
موقع حَـدِيث