6926
باب وجوب الصدقة في الحول
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ ، وَإِذَا أَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ " .
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد