7148
باب الزكاة من العروض
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ :
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا ، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلُّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ " قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى
معلق ، مرسل· رواه الشعبي