مصنف عبد الرزاق
باب الزكاة من العروض
13 حديثًا · 0 باب
فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً ، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا
كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ
لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا ، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ
سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ
مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ
مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ ، فَقَالَ : " أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ
فِي الْبَزِّ : " إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ
فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ
لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ : فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ
فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ
سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا " قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ