عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ ، قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : " فِيهِ زَكَاةٌ